مختصر الاخضري في العبـــادات على مذهب الإمام مالك
الخميس يناير 21, 2010 7:34 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .
(أول ما يجب على المكلف) : تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام . (ويجب) عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه . (وشروط التوبة) الندم على ما فات ، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقى عليه من عمره ، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها ، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ، ولا يقول حتى يهديني الله ؛ فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة.
(ويجبُ) عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وإيمان الطلاق ، وانتهار المسلم وإهانته ، وسبه وتخويفه في غير حق شرعي .
(ويجبُ) عليه حفظ بصره عن ا لنظر إلى الحرام ، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقاً فيجب هجرانه .
(ويجب) عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع ، وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب نفس والأكل الشفاعة أو الدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها . ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ، ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالد ، قال الله سبحانه وتعالى : (والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) وقال عليه الصلاة والسلام : "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ولا يحل له أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ، ويحذرون من اتباع الشيطان ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا يطول بكائهم يوم القيامة نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
فصل في الطهارة
الطهارة قسمان : طهارة حدث وطهارة خبث ، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطر ، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالباً كالزيت والسمن والدسم كله ، والوذح والصابون والوسخ ونحوه ، ولا بأس التراب والحماة والسبخة والأجر ونحوه .
(فصل) إذا تعينت النجاسة غسل محلها ، فإن التبست غسل الثوب كله ، ومن شك في إصابة النجاسة نضح ، وإن إصابة شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه ، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت ، ومن صلى بها ناسياً وتذكر بعد السلام أعد في الوقت .
(فصل) فرائض الوضوء سبع : النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والدلك ، والفور .
(وسننه) غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما ، والترتيب بين الفرئض ؛ ومن نسى فرضاً من أعضائه ، فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده ، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله ، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة ، ومن نسى لمعة غسلها وحدها بنية ، وإن صلى قبل ذلك أعاد ، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه .
(وفضائله) التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين ، والداءه بمقدم الرأس، وترتيب السنن وقله الماء على العضو ، وتقديم اليمنى على السيرى ، ويجب تخليل أصابع الرجلين ، ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة .
(فصل) نواقض الوضوء أحدث وأسباب : فالأحداث : البول والغائط والريح والمذى والودى . والأسباب : النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ، ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع ؛ ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوساً فلا شيء عليه ، ويجب عليه غسل الذكر كله من المذى ، ولا يغسل الانثيين والمذى : هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره .
(فصل) لا يحل لغير المتوضي صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فه ، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه ؛ والصبى في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له ، ومن صلى بغير وضوء عامداً فهو كافر والعياذ بالله .
(فصل) يجب الغسل من ثلاثة أشياء : الجنابة والحيض والنفاس ، فالجنابة قسمان : أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره . والثاني : مغيب الحشفة في الفرج، ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ، ومن وجد في ثوبه منياً يابساً لا يدري متى أصابه ، اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومه نامها فيه .
(فصل) فرائض الغسل : النية عند الشروع والفور والدلك والعموم .
(وسننه) : غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء ، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن ، وهي الثقبة الداخلة في الرأس ، وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها .
(وفضائله) : البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ، ثم أعلى جسده ، وتثليث غسل الرأس ، وتقديم شق جسده الأيمن ، وتقليل الماء على الأعضاء ، ومن نسى لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسل حين تذكره ولو بعد شهر ، وأعاد ما صلى قبله. وإن آخره بعد ذكره بطل غسله ، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه .
(فصل) لا يحل للجنب دخول المسجد ، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه ، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم ، فلا شيء عليه
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .
(أول ما يجب على المكلف) : تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام . (ويجب) عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه . (وشروط التوبة) الندم على ما فات ، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقى عليه من عمره ، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها ، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ، ولا يقول حتى يهديني الله ؛ فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة.
(ويجبُ) عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وإيمان الطلاق ، وانتهار المسلم وإهانته ، وسبه وتخويفه في غير حق شرعي .
(ويجبُ) عليه حفظ بصره عن ا لنظر إلى الحرام ، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقاً فيجب هجرانه .
(ويجب) عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع ، وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب نفس والأكل الشفاعة أو الدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها . ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ، ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالد ، قال الله سبحانه وتعالى : (والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) وقال عليه الصلاة والسلام : "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ولا يحل له أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ، ويحذرون من اتباع الشيطان ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا يطول بكائهم يوم القيامة نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
فصل في الطهارة
الطهارة قسمان : طهارة حدث وطهارة خبث ، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطر ، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالباً كالزيت والسمن والدسم كله ، والوذح والصابون والوسخ ونحوه ، ولا بأس التراب والحماة والسبخة والأجر ونحوه .
(فصل) إذا تعينت النجاسة غسل محلها ، فإن التبست غسل الثوب كله ، ومن شك في إصابة النجاسة نضح ، وإن إصابة شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه ، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت ، ومن صلى بها ناسياً وتذكر بعد السلام أعد في الوقت .
(فصل) فرائض الوضوء سبع : النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والدلك ، والفور .
(وسننه) غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما ، والترتيب بين الفرئض ؛ ومن نسى فرضاً من أعضائه ، فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده ، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله ، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة ، ومن نسى لمعة غسلها وحدها بنية ، وإن صلى قبل ذلك أعاد ، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه .
(وفضائله) التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين ، والداءه بمقدم الرأس، وترتيب السنن وقله الماء على العضو ، وتقديم اليمنى على السيرى ، ويجب تخليل أصابع الرجلين ، ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة .
(فصل) نواقض الوضوء أحدث وأسباب : فالأحداث : البول والغائط والريح والمذى والودى . والأسباب : النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ، ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع ؛ ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوساً فلا شيء عليه ، ويجب عليه غسل الذكر كله من المذى ، ولا يغسل الانثيين والمذى : هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره .
(فصل) لا يحل لغير المتوضي صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فه ، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه ؛ والصبى في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له ، ومن صلى بغير وضوء عامداً فهو كافر والعياذ بالله .
(فصل) يجب الغسل من ثلاثة أشياء : الجنابة والحيض والنفاس ، فالجنابة قسمان : أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره . والثاني : مغيب الحشفة في الفرج، ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ، ومن وجد في ثوبه منياً يابساً لا يدري متى أصابه ، اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومه نامها فيه .
(فصل) فرائض الغسل : النية عند الشروع والفور والدلك والعموم .
(وسننه) : غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء ، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن ، وهي الثقبة الداخلة في الرأس ، وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها .
(وفضائله) : البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ، ثم أعلى جسده ، وتثليث غسل الرأس ، وتقديم شق جسده الأيمن ، وتقليل الماء على الأعضاء ، ومن نسى لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسل حين تذكره ولو بعد شهر ، وأعاد ما صلى قبله. وإن آخره بعد ذكره بطل غسله ، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه .
(فصل) لا يحل للجنب دخول المسجد ، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه ، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم ، فلا شيء عليه
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى