منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU
منتدى شباب تينركوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
ابو الوليد
ابو الوليد
مشرف القسم الإسلامي
مشرف القسم الإسلامي
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 259
العمر : 42
مقر الإقامة : تينركوك
تاريخ التسجيل : 13/02/2009
التقييم : 6
نقاط : 744
http://tinerkoukonline.f11g.com

مختصر الاخضري في العبـــادات على مذهب الإمام مالك  تابع Empty مختصر الاخضري في العبـــادات على مذهب الإمام مالك تابع

الخميس يناير 21, 2010 7:37 pm
ويتيمم المسافر في غير معصية ، والمريض لفريضة أو نافلة ، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها ، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة .
(وفرائض التيمم) : النية والصعيد الطاهر ، ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين ، وضربة الأرض الأولى والفور ، ودخول الوقت واتصاله بالصلاة ؛ والصعيد : هو التراب والطوب والحجر ، والثلج والخضخاض ونحو ذلك . ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه ، ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولاً غيره .
(وسننه) : تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين ، والترتيب .
(وفضائله) التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمة على مؤخره .
(ونواقضه) : كالوضوء ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد ، ومن تيمم لفرضة جاز له النوافق بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت؛ وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة ، ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير ، ومن تيمم من جنابة فلابد من نيتها .

فصل في الحيض
والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل ، وأكثر الحيض للمبتدأة خمسة عشر يوماً وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً ، وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوماً ونحوها ، وبعد ستة أشهر عشرون ونحوها ، فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها ، ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة ، ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل .

فصل في النفاس
والنفاس كالحيض في منعه ، وأكثره ستون يوماً ، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت . فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمسة عشر يوماً فأكثر كان الثاني حيضا ، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس .

فصل في الأوقات
الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخره القامة ، والمختار للعصر من القامة إلى الأصفرار وضروريهما إلى الغروب والمختار لمغرب قد ما تصلى فيه بعد شروطها ، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول ، وضروريهما إلى طلوع الفجر ؛ والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى وضرورية إلى طلوع الشمس ، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك ، ومن آخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسياً أو نائماً ؛ ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب ، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد والجمعة حتى يخرج من المسجد.

فصل في شروط الصلاة
وشرط الصلاة طهارة الحديث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ، وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة ، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين ، وتكره الصلاة في السراويل لا إذا كان فوقها شيء ، ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوباً غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله خروج الوقت صلى بنجاسته ، ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة ؛ ومن فعل ذلك فقد عصى ربه ، ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عرياناً ؛ ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت ، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة ، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة .
(فصل) فرائض الصلاة : نية الصلاة المعينة ، وتكبيرة الإجرام والقيام لها ، والفاتحة والقيام لها ، والركوع ، والرفع منه والسجود على الجبهة ، والرفع منه ، والاعتدال ، والطمأنينة، والترتيب بين فرائضها ، والسلام ، وجلوسه الذي يقارنه .
(وشرط النية) : مقارنتها لتكبيرة الإحرام .
(وسنتها) الإقامة ، والسورة التي بعد الفاتحة ، والقيام لها ، والسر فيما يسر فيه ، والجهر فيما يجهر فيه ، وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة سنة إلا الأولى ، والتشهدان والجلوس لهما ، وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم والجهر بالتسليمة الواجبة ، والصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وكل آله وسلم ، والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش.
(وفضائلها) رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابلا الأذنين وقول المأموم والفذ : ربنا ولك الحمد ، والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم ، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر ، والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود ، وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها ، والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس ، والقنوت سراً قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح، ويجوز الركوع، والدعاء بعد التشهد الثاني ، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد ، ويكره الالتفات في الصلاة ، وتغميض العينين ، والبسملة والتعوذ في الفريضة ، ويجوزان في النقل ، والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه ، واقتران رجليه وجعل درهم أو غيره في فمه ، وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه و على ظهره ، والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة .
(فصل) للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون ، فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها ، واشتعل بمراقبة موالاك الذي تصلى لوجهه واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ، ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة ، فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها ، فاستعن بالله أنه خير مستعان .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى