منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU
منتدى شباب تينركوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Anonymous
زائر
زائر

من مصادر التشريع الإسلامي ثانيا القياس و المصالح المرسلة Empty من مصادر التشريع الإسلامي ثانيا القياس و المصالح المرسلة

الخميس مايو 14, 2009 8:47 am
القياس

القياس :
1/ تعريف القياس:
أ ـ لغة : التقدير
ب ـ اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له ، لاشتراكهما في علة الحكم .
أو هو : حمل فرع على أصل في الحكم بجامع بينهما .
2 / حجية القياس :
- ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى مشروعية العمل بالقياس ، وذهب المذهب الظاهري و الامام "النظام " إلى عدم مشروعية العمل بالقياس .
- واستدل جمهور العلماء على مشروعية القياس بأدلة من الكتاب والسنة والعقل نوجز بعضها فيما يلي:
أ ـ من القرآن :
ـ قوله تعالى : { ... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ }الحشر2
ووجه الدلالة أن الله أمر بالاعتبار والقياس نوع من الاعتبار.
ـ وقوله تعالى في جزاء من قتل صيد الحرم وهو محرم مبينا أن للقاضي السلطة التقديرية في إيجاد الفدية المناسبة لما قتله من الحيوانات وذلك لا يتحقق إلا باستعمال القياس قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }المائدة95
ب ـ من السنة :
-روي أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أدركته فريضة الحج أَفَأَحُجُ عنه ؟ فقال لها : أَرَأَيْتِ إن كان على أبيك دَيْنٌ فقضيته أَكَانَ ينفعه ذلك ؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ) رواه الإمام مالك
- ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حكم وجوب قضاء ديون العباد المالية على وجوب قضاء دين الله المتمثل في الحج واعتبره أوجب وأوكد .
ج ـ من الأثر :
- عمل الصحابة بالقياس في كثير من الوقائع من ذلك :
• كقولهم في تحديد حد السكران : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فحده حد الفرية(القذف)
3/ أركان القياس وشروطها :
1 ـ المقيس عليه :ويسمى الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد الدليل الشرعي بحكمه.
شروط حكم الأصل ( المقيس عليه )
• أن يكون ثابتا بالكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع .
• أن يكون الحكم معقول المعنى. مثل تحريم الخمر ،لأن هناك أحكام غير معقولة المعنى وإنما هي تعبدية يقوم بها المسلم دون بحث عن حكمتها مثل عدد ركعات الظهر، فالقياس في مثل هذه الأحكام لا يمكن لاستحالة تحقيق العلة
• أن يكون حكم الأصل مختصا به : أي أن يكون الحكم الشرعي الذي نريد أن نعطيه للمقيس هو في حد ذاته أصلي وليس قياس لحكم شرعي آخر حتى نتمكن من إلحاق الحكم الأول بالثاني .
2 ـ المقيس:ويسمى الفرع ،وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها، ولم يرد فيها دليل شرعي.
شروط المقيس ( الفرع ) :
• قيام حكم الأصل على الفرع: كقياس جريان حكم الربا في الذرة والأرز على جريانه في البر ( القمح ) لأن كلا من الذرى والأرز والقمح قابلان للكيل والوزن
• أن لا يكون في الفرع ( المقيس ) نص خاص يدل على مخالفته للقياس :
• أن يساوي الفرع الأصل في علة حكمه: بأن تكون العلة مساوية لها في الأصل .
3 ـ الحكم : وهو الحكم الشرعي الذي نريد أن نعطيه للمقيس ،و هو ثابت بالنص أو الاجماع..
4 ـ العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل،و الذي من اجله شرع الحكم في الأصل.كالإسكار هي علة تجمع بين تحريم شرب الخمر ( المقيس عليه ) ، وبين تحريم كل المخدرات والمهدءات ( المقيس) .
شروط العلة :
• أن يدور الحكم معها في كل الأحوال
• أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها :
• أن تكون ظاهرة منضبطة
4/ حكم القياس ومرتبته
القياس دليل ظني وليس قطعي كالقرآن والسنة، وعليه :
• إذا تعارض القياس مع نص من القرآن أو السنة قدم القرآن على القياس لأنهما قطعيان وهو ظني.
• وإذا تعارض القياس مع الإجماع قدم الإجماع على القياس لأن الإجماع قطعي والقياس ظني
المصالح المرسلة

المصالح المرسلة :
1 ـ تعريف المصالح المرسلة :
أ ـ تعريف المصالح لغة : هي المنفعة
ب ـ تعريف المصالح اصطلاحا :
• هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع ، بناء على مصلحة لا دليل على اعتبارها ولا على إلغائها
• أو هي : كل منفعة تحفظ الكليات الخمس ولم يأت الدليل على اعتبارها أو إلغائها
أمثلة عن بعض المصالح المرسلة
• اتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق.
• اتفاق الصحابة على كتابة مجموعة من النسخ وإرسالها إلى مختلف البلدان في عهد عثمان بن عفان.
• وضع قوانين وقواعد تضبط المرور لحفظ النفس والمال.
• إلزام المتزوج بتوثيق زواجه بعقد مدني حفظا للأنساب .
حجية المصالح المرسلة ودليل اعتبارها :
استدل القائلون بالمصالح المرسلة بأدلة منها:
• شرع الله الأحكام لتحيق المصالح ودفع المفاسد، وهذا مقتضى الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}الأنبياء107
• الحوادث تتجدد، والمصالح تتغير بتجدد وتغير الزمان، لذلك فإن سعي العلماء إلى إيجاد حلول وإجابات لمشاكل الأمة بناء على المصالح المرسلة هو من قبيل نشر الإسلام والرحمة التي أرسل الله بها نبيه .
• عمل الصحابة بمقتضى المصالح المرسلة من ذلك ذهابهم إلى جمع القرآن في مصحف واحد في زمن أبي بكر لمصلحة حفظ الدين بجمع القرآن.
شروط العمل بالمصالح المرسلة
اشترط القائلون بالمصالح المرسلة شروطا ثلاثة:
• أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة الضرورية ( حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال ).
• أن لا تعارض نصا شرعيا أو دليلا من الأدلة القطعية
• أن تكون مصلحة لعامة الناس .
• أن تكون معقولة في حد ذاتها لا وهمية
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى