- زائرزائر
من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع )
الخميس مايو 14, 2009 8:44 am
من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع والقياس و المصالح المرسلة )
الإجماع
تمهيد :
لكل علم مصادر ومراجع يعود إليها المتخصصون فيها لربط ما يبحثون فيه أو من اجل تأصيل ما يتوصلون إليه من علوم ،وعلوم الشريعة بصفة عامة ، لها مصادرها الأصلية والتبعية التي يرجع لها الفقهاء والأصوليون من أجل تأصيل المسائل الفقهية المتجددة ،
وهذه الوحدة فيها بيان لمصدرين أساسين من مصادر التشريع الإسلامي وهما:
• الإجماع
• القياس ،
• ومصدر من المصادر التبعية المختلف فيها وهي المصالح المرسلة
أولا: الإجماع:
1 ـ تعريف الإجماع:
ـ تعريف الإجماع لغة : له معنيان :
• العزم على الشيء والتصميم.
• الاتفاق على الشيء.
ـ تعريف الإجماع اصطلاحا:
هو أن يتفق علماء الأمة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
أمثلة عن الإجماع
ـ إجماع الصاحبة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ إجماع منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي بمكة ورابطة العالم الإسلامي على تحريم فوائد البنوك بكل صورها وأنها الربا المحرم.
2/ أنواع الإجماع
1 ـ إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دو أن يخالف في ذلك أحد.مثال عن الإجماع الصريح:
ـ إجماع الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على و جوب خمس صلوات في اليوم والليلة
ـ إجماع مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي على تحريم كراء البطون لحمل البويضة الملقحة،لزوجين آخرين.
حكم الإجماع الصريح: اتفق العلماء على أن الإجماع الصريح حجة أي أن الحكم المترتب عليه يفيد وجوب العلم والعمل.
2 ـ الإجماع السكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو يعمل فيعلم الباقون ولا يظهرون معارضة.
شروط العمل بالإجماع السكوتي :
ـ ألا يكون الساكت غير راض بذلك القول .
ـ أن تمر مدة كافية للبحث و النظر في مثل ذلك القول بعد سماعه.
3/ حكم الإجماع
اختلف الفقهاء في حكم الإجماع على حسب اختلافهم في أنواعه،
أ ـ فمنهم من قال أن الإجماع قطعي في كل أقسامه صريح أو سكوتي
ب ـ ومنهم من قال أنه قطعي في الصريح فقط، ظني في السكوتي .
4/ أدلة حجية الإجماع:
اتفق علماء المسلمين على أن الإجماع حجة ، وأنه دليل من أدلة الشريعة مع أنهم اختلفوا في أنواع الإجماع وطبيعته وشروطه ، واستدلوا على حجيته بما يلي :
أ ـ من القرآن الكريم :
قال تعالى : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115ففي الآية وعيد وتهديد على إتباع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه
ب ـ من السنة أحاديث كثيرة تبين أن الأمة لا تجمع على ضلالة منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) رواه ابن ماجه
ـ ركن الإجماع
ـ الاتفاق قولا وعملا : وهو أن يتفق مجتهدوا الأمة جميعا على قول واحد سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو كل من موقعه .
وتجدر الإشارة إلى أن من العلماء من يرى بأن الإجماع في عهد الصحابة دون غيرهم
أمثلة عن الإجماع:
ـ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }النساء23
ـ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس (1/6)
ـ إجماع الصاحبة في عهد أبي بكر الصديق على محاربة مانعي الزكاة
ـ إجماع الفقهاء على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه.
شروط صحة الإجماع
1 ـ إنقراض عصر المجتهدين لاحتمال رجوع مجتهد عن رأيه فيؤول الأمر إلى الاختلاف
2 ـ أن لا يكون في مسألة جرى عليها الخلاف بين الفقهاء في عصر الصحابة
3 ـ قيام دليل يصلح للحكم : أي أن يكون الإجماع مستند إلى دليل شرعي .
شروط من يقبل إجماعهم ( المجتهد )
1 ـ العلم بآيات الأحكام : أي الآيات التي فيها حكم شرعي .
2 ـ العلم بأحاديث الأحكام : أي الأحاديث التي فيها حكم شرعي .
3 ـ العلم بمواقع الإجماع : وهي المسائل الشرعية التي أجمع الفقهاء عليها
4 ـ العلم باللغة العربية : لأن القرآن والسنة نزل بها ولا يفهمان بدون العلم باللغة .
5 ـ العلم بالناسخ والمنسوخ: أي يعرف النص الذي بقي على حكمه وتلاوته من غيره.
6 ـ العلم بأصول الفقه: وهو العلم الذي به يعرف أدلة الأحكام وقواعدها التي بها يستنبط الحكم
7 ـ العلم بالقياس:وهو من العلوم الأساسية لكل مجتهد لكي يستنبط الأحكام الشرعية
8 ـ أن يكون المجتهد من أهل الصلاح والتقوى والورع وأن لا يكون من أهل البدع والفسوق.
الإجماع
تمهيد :
لكل علم مصادر ومراجع يعود إليها المتخصصون فيها لربط ما يبحثون فيه أو من اجل تأصيل ما يتوصلون إليه من علوم ،وعلوم الشريعة بصفة عامة ، لها مصادرها الأصلية والتبعية التي يرجع لها الفقهاء والأصوليون من أجل تأصيل المسائل الفقهية المتجددة ،
وهذه الوحدة فيها بيان لمصدرين أساسين من مصادر التشريع الإسلامي وهما:
• الإجماع
• القياس ،
• ومصدر من المصادر التبعية المختلف فيها وهي المصالح المرسلة
أولا: الإجماع:
1 ـ تعريف الإجماع:
ـ تعريف الإجماع لغة : له معنيان :
• العزم على الشيء والتصميم.
• الاتفاق على الشيء.
ـ تعريف الإجماع اصطلاحا:
هو أن يتفق علماء الأمة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
أمثلة عن الإجماع
ـ إجماع الصاحبة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ إجماع منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي بمكة ورابطة العالم الإسلامي على تحريم فوائد البنوك بكل صورها وأنها الربا المحرم.
2/ أنواع الإجماع
1 ـ إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دو أن يخالف في ذلك أحد.مثال عن الإجماع الصريح:
ـ إجماع الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على و جوب خمس صلوات في اليوم والليلة
ـ إجماع مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي على تحريم كراء البطون لحمل البويضة الملقحة،لزوجين آخرين.
حكم الإجماع الصريح: اتفق العلماء على أن الإجماع الصريح حجة أي أن الحكم المترتب عليه يفيد وجوب العلم والعمل.
2 ـ الإجماع السكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو يعمل فيعلم الباقون ولا يظهرون معارضة.
شروط العمل بالإجماع السكوتي :
ـ ألا يكون الساكت غير راض بذلك القول .
ـ أن تمر مدة كافية للبحث و النظر في مثل ذلك القول بعد سماعه.
3/ حكم الإجماع
اختلف الفقهاء في حكم الإجماع على حسب اختلافهم في أنواعه،
أ ـ فمنهم من قال أن الإجماع قطعي في كل أقسامه صريح أو سكوتي
ب ـ ومنهم من قال أنه قطعي في الصريح فقط، ظني في السكوتي .
4/ أدلة حجية الإجماع:
اتفق علماء المسلمين على أن الإجماع حجة ، وأنه دليل من أدلة الشريعة مع أنهم اختلفوا في أنواع الإجماع وطبيعته وشروطه ، واستدلوا على حجيته بما يلي :
أ ـ من القرآن الكريم :
قال تعالى : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115ففي الآية وعيد وتهديد على إتباع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه
ب ـ من السنة أحاديث كثيرة تبين أن الأمة لا تجمع على ضلالة منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) رواه ابن ماجه
ـ ركن الإجماع
ـ الاتفاق قولا وعملا : وهو أن يتفق مجتهدوا الأمة جميعا على قول واحد سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو كل من موقعه .
وتجدر الإشارة إلى أن من العلماء من يرى بأن الإجماع في عهد الصحابة دون غيرهم
أمثلة عن الإجماع:
ـ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }النساء23
ـ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس (1/6)
ـ إجماع الصاحبة في عهد أبي بكر الصديق على محاربة مانعي الزكاة
ـ إجماع الفقهاء على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه.
شروط صحة الإجماع
1 ـ إنقراض عصر المجتهدين لاحتمال رجوع مجتهد عن رأيه فيؤول الأمر إلى الاختلاف
2 ـ أن لا يكون في مسألة جرى عليها الخلاف بين الفقهاء في عصر الصحابة
3 ـ قيام دليل يصلح للحكم : أي أن يكون الإجماع مستند إلى دليل شرعي .
شروط من يقبل إجماعهم ( المجتهد )
1 ـ العلم بآيات الأحكام : أي الآيات التي فيها حكم شرعي .
2 ـ العلم بأحاديث الأحكام : أي الأحاديث التي فيها حكم شرعي .
3 ـ العلم بمواقع الإجماع : وهي المسائل الشرعية التي أجمع الفقهاء عليها
4 ـ العلم باللغة العربية : لأن القرآن والسنة نزل بها ولا يفهمان بدون العلم باللغة .
5 ـ العلم بالناسخ والمنسوخ: أي يعرف النص الذي بقي على حكمه وتلاوته من غيره.
6 ـ العلم بأصول الفقه: وهو العلم الذي به يعرف أدلة الأحكام وقواعدها التي بها يستنبط الحكم
7 ـ العلم بالقياس:وهو من العلوم الأساسية لكل مجتهد لكي يستنبط الأحكام الشرعية
8 ـ أن يكون المجتهد من أهل الصلاح والتقوى والورع وأن لا يكون من أهل البدع والفسوق.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى