- زائرزائر
تحليل خطبة حجة الوداع
الخميس مايو 14, 2009 8:24 am
تحليل خطبة حجة الوداع
تحليل نص الوثيقة:
( يجب قراءة نص الخطبة أكثر من مرة/ تحديد الكلمات و المفردات الصعبة / استخراج أهم الفوائد و الإرشادات...........)
بين يدي الوثيقة
ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة يوم عرفات في جبل الرحمة وقد نزل القرآن الكرم يبشر بها
قال تعالى: {... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ ... }المائدة3.
الفقرة الأولى: دعاء الاستفتاح الذي يشمل الحمد والثناء على الله.
الفقرة الثانية: الدعوة إلى حفظ مقصد النفس من خلال تحريم سفك الدماء.
الفقرة الثالثة : وجوب المحافظة على مقصد المال من خلال تحريم كل أنواع الربا
الفقرة الرابعة: الحرص وجوب الالتزام بأحكام الشريعة وأن المؤسسة الحاكمة هبي التي يجب أن تعطي القدوة.
الفقرة الخامسة: الدعوة إلى صيانة والحماية المرأة المتزوجة و غيرها.
الفقرة السادسة: الدعوة إلى بناء المجتمع المسلم على أساس الأخوة.
الفقرة السابعة : الدعة إلى وجوب التمسك بالقرآن والسنة وأنهما المرجعية العليا للمسلمين..
الفقرة الثامنة : الدعوة إلى وحدة الجنس البشرى ونبذ التفاخر بالأنساب والأعراق و الألوان ...
الفقرة التاسعة: الدعوة إلى عدم إحداث تغير مخل بنظام الكون وصيرورة النظام العالمي (كمسألة عدة الشهور ،كما كان يفعل العرب قبل الإسلام إلى تغير أسماء بعض الأشهر... )
أهم محاور وعوامل الخطبة :
المحور الأول:
التركيز على ألفاظ التوحيد واسم الجلالة لكي يربي النفوس على التوحيد.
المحور الثاني:
الدعوة إلى النظر في نظام الكون ودقته وليس العمل على تغيره وإحداث التغيرات التي تضر بالإنسان و كل المخلوقات..
العامل الثالث:
ويتمثل في بيان أحكام الشريعة( الميراث والوصية...)
العامل الرابع:
إبراز أهمية ومكانة المرأة في الدين ولذلك نجد الخطبة لا تخلوا من الدعوة حفظ المرأة والوصية بها خيرا.
العامل الخامس:
تربية المسلمين وتحضيرهم لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعليهم التمسك بالدين و القانون ..
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
تمهيد :
إن المسلم يعيش في مجتمعه المحلي والدولي بروح يسودها التعارف والتعاون والبر والعدل
• قال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13،
• وقال مبينا أن التعامل بالبر والإحسان مطلوب مع كل الناس قال تعالى : {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }الممتحنة8
وهذا الدرس هو بيان أهم معالم العلاقات التي تربط المسلم بغيره :
1/ اختلاف الدين :
ـ ينص الإسلام على احترام الديانات، وعدم النظر إليها بكراهية، لأن القرآن يبن أن اختلاف الناس رحمة وطبيعة بشرية، ، قال تعالى :(( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))
ـ ومن أهم المفاهيم التي يربي عليها الإسلام عليها أتباعه هي:
أ ـ يعتقد المسلم بكرامة الإنسان
ب ـ اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله
ج ـ المسلم يعتقد أن الله وحده من يحاسب الناس
د ـ يعتقد المسلم أن الله يأمر بالعدل والبر والقسط
2/ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام :
ـ حق الحماية: دمه، أمواله، أعراضه
ـ التأمين عند العجز و الشيخوخة والفقر" ما أنصفناه غذ أخذنا الجزية منه شابا، ثم نخذله عند الهرم "
ـ حق التدين: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ }البقرة256
ـ حق العمل والكسب
ـ حق تولي وظائف في الدولة
3/أسس علاقة المسلمين بغيرهم
ـ التعارف:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13
ـ التعايش:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }الممتحنة8 ،
ـ التعاون:{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }المائدة2 ،
4/ الروابط الاجتماعية : رابطة القومية، رابطة العائلة، رابطة الإقامة
من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع والقياس و المصالح المرسلة )
الإجماع
تمهيد :
لكل علم مصادر ومراجع يعود إليها المتخصصون فيها لربط ما يبحثون فيه أو من اجل تأصيل ما يتوصلون إليه من علوم ،وعلوم الشريعة بصفة عامة ، لها مصادرها الأصلية والتبعية التي يرجع لها الفقهاء والأصوليون من أجل تأصيل المسائل الفقهية المتجددة ،
وهذه الوحدة فيها بيان لمصدرين أساسين من مصادر التشريع الإسلامي وهما:
• الإجماع
• القياس ،
• ومصدر من المصادر التبعية المختلف فيها وهي المصالح المرسلة
أولا: الإجماع:
1 ـ تعريف الإجماع:
ـ تعريف الإجماع لغة : له معنيان :
• العزم على الشيء والتصميم.
• الاتفاق على الشيء.
ـ تعريف الإجماع اصطلاحا:
هو أن يتفق علماء الأمة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
أمثلة عن الإجماع
ـ إجماع الصاحبة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ إجماع منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي بمكة ورابطة العالم الإسلامي على تحريم فوائد البنوك بكل صورها وأنها الربا المحرم.
2/ أنواع الإجماع
1 ـ إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دو أن يخالف في ذلك أحد.مثال عن الإجماع الصريح:
ـ إجماع الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على و جوب خمس صلوات في اليوم والليلة
ـ إجماع مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي على تحريم كراء البطون لحمل البويضة الملقحة،لزوجين آخرين.
حكم الإجماع الصريح: اتفق العلماء على أن الإجماع الصريح حجة أي أن الحكم المترتب عليه يفيد وجوب العلم والعمل.
2 ـ الإجماع السكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو يعمل فيعلم الباقون ولا يظهرون معارضة.
شروط العمل بالإجماع السكوتي :
ـ ألا يكون الساكت غير راض بذلك القول .
ـ أن تمر مدة كافية للبحث و النظر في مثل ذلك القول بعد سماعه.
3/ حكم الإجماع
اختلف الفقهاء في حكم الإجماع على حسب اختلافهم في أنواعه،
أ ـ فمنهم من قال أن الإجماع قطعي في كل أقسامه صريح أو سكوتي
ب ـ ومنهم من قال أنه قطعي في الصريح فقط، ظني في السكوتي .
4/ أدلة حجية الإجماع:
اتفق علماء المسلمين على أن الإجماع حجة ، وأنه دليل من أدلة الشريعة مع أنهم اختلفوا في أنواع الإجماع وطبيعته وشروطه ، واستدلوا على حجيته بما يلي :
أ ـ من القرآن الكريم :
قال تعالى : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115ففي الآية وعيد وتهديد على إتباع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه
ب ـ من السنة أحاديث كثيرة تبين أن الأمة لا تجمع على ضلالة منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) رواه ابن ماجه
ـ ركن الإجماع
ـ الاتفاق قولا وعملا : وهو أن يتفق مجتهدوا الأمة جميعا على قول واحد سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو كل من موقعه .
وتجدر الإشارة إلى أن من العلماء من يرى بأن الإجماع في عهد الصحابة دون غيرهم
أمثلة عن الإجماع:
ـ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }النساء23
ـ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس (1/6)
ـ إجماع الصاحبة في عهد أبي بكر الصديق على محاربة مانعي الزكاة
ـ إجماع الفقهاء على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه.
شروط صحة الإجماع
1 ـ إنقراض عصر المجتهدين لاحتمال رجوع مجتهد عن رأيه فيؤول الأمر إلى الاختلاف
2 ـ أن لا يكون في مسألة جرى عليها الخلاف بين الفقهاء في عصر الصحابة
3 ـ قيام دليل يصلح للحكم : أي أن يكون الإجماع مستند إلى دليل شرعي .
شروط من يقبل إجماعهم ( المجتهد )
1 ـ العلم بآيات الأحكام : أي الآيات التي فيها حكم شرعي .
2 ـ العلم بأحاديث الأحكام : أي الأحاديث التي فيها حكم شرعي .
3 ـ العلم بمواقع الإجماع : وهي المسائل الشرعية التي أجمع الفقهاء عليها
4 ـ العلم باللغة العربية : لأن القرآن والسنة نزل بها ولا يفهمان بدون العلم باللغة .
5 ـ العلم بالناسخ والمنسوخ: أي يعرف النص الذي بقي على حكمه وتلاوته من غيره.
6 ـ العلم بأصول الفقه: وهو العلم الذي به يعرف أدلة الأحكام وقواعدها التي بها يستنبط الحكم
7 ـ العلم بالقياس:وهو من العلوم الأساسية لكل مجتهد لكي يستنبط الأحكام الشرعية
8 ـ أن يكون المجتهد من أهل الصلاح والتقوى والورع وأن لا يكون من أهل البدع والفسوق.
القياس
القياس :
1/ تعريف القياس:
أ ـ لغة : التقدير
ب ـ اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له ، لاشتراكهما في علة الحكم .
أو هو : حمل فرع على أصل في الحكم بجامع بينهما .
2 / حجية القياس :
- ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى مشروعية العمل بالقياس ، وذهب المذهب الظاهري و الامام "النظام " إلى عدم مشروعية العمل بالقياس .
- واستدل جمهور العلماء على مشروعية القياس بأدلة من الكتاب والسنة والعقل نوجز بعضها فيما يلي:
أ ـ من القرآن :
ـ قوله تعالى : { ... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ }الحشر2
ووجه الدلالة أن الله أمر بالاعتبار والقياس نوع من الاعتبار.
ـ وقوله تعالى في جزاء من قتل صيد الحرم وهو محرم مبينا أن للقاضي السلطة التقديرية في إيجاد الفدية المناسبة لما قتله من الحيوانات وذلك لا يتحقق إلا باستعمال القياس قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }المائدة95
ب ـ من السنة :
-روي أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت:( إن أبي أدركته فريضة الحج أَفَأَحُجُ عنه ؟ فقال لها : أَرَأَيْتِ إن كان على أبيك دَيْنٌ فقضيته أَكَانَ ينفعه ذلك ؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ) رواه الإمام مالك
- ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حكم وجوب قضاء ديون العباد المالية على وجوب قضاء دين الله المتمثل في الحج واعتبره أوجب وأوكد .
ج ـ من الأثر :
- عمل الصحابة بالقياس في كثير من الوقائع من ذلك :
• كقولهم في تحديد حد السكران : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فحده حد الفرية(القذف)
3/ أركان القياس وشروطها :
1 ـ المقيس عليه :ويسمى الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد الدليل الشرعي بحكمه.
شروط حكم الأصل ( المقيس عليه )
• أن يكون ثابتا بالكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع .
• أن يكون الحكم معقول المعنى. مثل تحريم الخمر ،لأن هناك أحكام غير معقولة المعنى وإنما هي تعبدية يقوم بها المسلم دون بحث عن حكمتها مثل عدد ركعات الظهر، فالقياس في مثل هذه الأحكام لا يمكن لاستحالة تحقيق العلة
• أن يكون حكم الأصل مختصا به : أي أن يكون الحكم الشرعي الذي نريد أن نعطيه للمقيس هو في حد ذاته أصلي وليس قياس لحكم شرعي آخر حتى نتمكن من إلحاق الحكم الأول بالثاني .
2 ـ المقيس:ويسمى الفرع ،وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها، ولم يرد فيها دليل شرعي.
شروط المقيس ( الفرع ) :
• قيام حكم الأصل على الفرع: كقياس جريان حكم الربا في الذرة والأرز على جريانه في البر ( القمح ) لأن كلا من الذرى والأرز والقمح قابلان للكيل والوزن
• أن لا يكون في الفرع ( المقيس ) نص خاص يدل على مخالفته للقياس :
• أن يساوي الفرع الأصل في علة حكمه: بأن تكون العلة مساوية لها في الأصل .
3 ـ الحكم : وهو الحكم الشرعي الذي نريد أن نعطيه للمقيس ،و هو ثابت بالنص أو الاجماع..
4 ـ العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل،و الذي من اجله شرع الحكم في الأصل.كالإسكار هي علة تجمع بين تحريم شرب الخمر ( المقيس عليه ) ، وبين تحريم كل المخدرات والمهدءات ( المقيس) .
شروط العلة :
• أن يدور الحكم معها في كل الأحوال
• أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها :
• أن تكون ظاهرة منضبطة
4/ حكم القياس ومرتبته
القياس دليل ظني وليس قطعي كالقرآن والسنة، وعليه :
• إذا تعارض القياس مع نص من القرآن أو السنة قدم القرآن على القياس لأنهما قطعيان وهو ظني.
• وإذا تعارض القياس مع الإجماع قدم الإجماع على القياس لأن الإجماع قطعي والقياس ظني
المصالح المرسلة
المصالح المرسلة :
1 ـ تعريف المصالح المرسلة :
أ ـ تعريف المصالح لغة : هي المنفعة
ب ـ تعريف المصالح اصطلاحا :
• هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع ، بناء على مصلحة لا دليل على اعتبارها ولا على إلغائها
• أو هي : كل منفعة تحفظ الكليات الخمس ولم يأت الدليل على اعتبارها أو إلغائها
أمثلة عن بعض المصالح المرسلة
• اتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق.
• اتفاق الصحابة على كتابة مجموعة من النسخ وإرسالها إلى مختلف البلدان في عهد عثمان بن عفان.
• وضع قوانين وقواعد تضبط المرور لحفظ النفس والمال.
• إلزام المتزوج بتوثيق زواجه بعقد مدني حفظا للأنساب .
حجية المصالح المرسلة ودليل اعتبارها :
استدل القائلون بالمصالح المرسلة بأدلة منها:
• شرع الله الأحكام لتحيق المصالح ودفع المفاسد، وهذا مقتضى الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}الأنبياء107
• الحوادث تتجدد، والمصالح تتغير بتجدد وتغير الزمان، لذلك فإن سعي العلماء إلى إيجاد حلول وإجابات لمشاكل الأمة بناء على المصالح المرسلة هو من قبيل نشر الإسلام والرحمة التي أرسل الله بها نبيه .
• عمل الصحابة بمقتضى المصالح المرسلة من ذلك ذهابهم إلى جمع القرآن في مصحف واحد في زمن أبي بكر لمصلحة حفظ الدين بجمع القرآن.
شروط العمل بالمصالح المرسلة
اشترط القائلون بالمصالح المرسلة شروطا ثلاثة:
• أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة الضرورية ( حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال ).
• أن لا تعارض نصا شرعيا أو دليلا من الأدلة القطعية
• أن تكون مصلحة لعامة الناس .
• أن تكون معقولة في حد ذاتها لا وهمية
حقوق العمال و واجباتهم في الاسلام
حقوق العمال و واجباتهم في الإسلام
نظرة الإسلام للعمل تختلف عن كثير من الشرائع و الفلسفات و القوانين،فالإسلام يعتبر العمل نوع من أنواع العبادة و العمل الصالح،المكسب لرضا الله تعالى ،و الثواب،فضلا عن الحقوق المادية المتعارف عليها.
لهذا ضبط حقوق العامل و واجباته بجملة من الأحكام و المبادئ.
1/ نظرة الإسلام إلى العمل:
وهي نظرة مبنية على الاحترام،و الإلزام،فالعمل من حيث هو مصدر للرزق و تحمل مسؤولية العيال ،،هو واجب على كل قادر على الكسب،، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }الجمعة10
و قد جسد رسول الله هذه النظرة في حياته و سنته المطهرة.
2/ الحقوق الأساسية للعمال:
حدد الإسلام جملة من الأخلاق و الأحكام تحفظ حقوق العامل، فدعا أصحاب الأعمال للالتزام بها ،منها:
• المعاملة الحسنة للعامل،بما يحفظ كرامته
• عدم تكليفه بما لا يطيق، بما يضر بصحته،،
• حق الأجرة المناسبة للعمل
• الالتزام بما تم الاتفاق عليه من شروط و حقوق.
• الاستمرار في العمل حتى ولو نقص في إنتاجه لمرض أو كبر،،
• حق العامل في أداء عبادته
• حق العامل في الشكوى و التقاضي
• حق العامل في الضمان
• الحق في الترقية
3/ واجبات العامل:
• تحديد واجبات العامل بدقة
• الشعور بالمسؤولية تجاه عمله
• أداء العمل على أحسن وجه
• الأمانة في العمل و الإخلاص، و البعد عن الخيانة و الغش
• عدم استغلال العمل لإغراض شخصية
4/ واجبات صاحب العمل:
• تبيين للعامل حقيقة العمل،زمنا و انجازا و أجرة
• ان لا يكلف العامل فوق طاقته
• المعاملة بالحسنى
• عدم الظلم من حيث الأجرة،و دون مماطلة
• العفو الصفح عند الخطأ، الذي لا يكون مصدره الإهمال و التقصير
تحليل نص الوثيقة:
( يجب قراءة نص الخطبة أكثر من مرة/ تحديد الكلمات و المفردات الصعبة / استخراج أهم الفوائد و الإرشادات...........)
بين يدي الوثيقة
ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة يوم عرفات في جبل الرحمة وقد نزل القرآن الكرم يبشر بها
قال تعالى: {... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ ... }المائدة3.
الفقرة الأولى: دعاء الاستفتاح الذي يشمل الحمد والثناء على الله.
الفقرة الثانية: الدعوة إلى حفظ مقصد النفس من خلال تحريم سفك الدماء.
الفقرة الثالثة : وجوب المحافظة على مقصد المال من خلال تحريم كل أنواع الربا
الفقرة الرابعة: الحرص وجوب الالتزام بأحكام الشريعة وأن المؤسسة الحاكمة هبي التي يجب أن تعطي القدوة.
الفقرة الخامسة: الدعوة إلى صيانة والحماية المرأة المتزوجة و غيرها.
الفقرة السادسة: الدعوة إلى بناء المجتمع المسلم على أساس الأخوة.
الفقرة السابعة : الدعة إلى وجوب التمسك بالقرآن والسنة وأنهما المرجعية العليا للمسلمين..
الفقرة الثامنة : الدعوة إلى وحدة الجنس البشرى ونبذ التفاخر بالأنساب والأعراق و الألوان ...
الفقرة التاسعة: الدعوة إلى عدم إحداث تغير مخل بنظام الكون وصيرورة النظام العالمي (كمسألة عدة الشهور ،كما كان يفعل العرب قبل الإسلام إلى تغير أسماء بعض الأشهر... )
أهم محاور وعوامل الخطبة :
المحور الأول:
التركيز على ألفاظ التوحيد واسم الجلالة لكي يربي النفوس على التوحيد.
المحور الثاني:
الدعوة إلى النظر في نظام الكون ودقته وليس العمل على تغيره وإحداث التغيرات التي تضر بالإنسان و كل المخلوقات..
العامل الثالث:
ويتمثل في بيان أحكام الشريعة( الميراث والوصية...)
العامل الرابع:
إبراز أهمية ومكانة المرأة في الدين ولذلك نجد الخطبة لا تخلوا من الدعوة حفظ المرأة والوصية بها خيرا.
العامل الخامس:
تربية المسلمين وتحضيرهم لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعليهم التمسك بالدين و القانون ..
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
تمهيد :
إن المسلم يعيش في مجتمعه المحلي والدولي بروح يسودها التعارف والتعاون والبر والعدل
• قال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13،
• وقال مبينا أن التعامل بالبر والإحسان مطلوب مع كل الناس قال تعالى : {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }الممتحنة8
وهذا الدرس هو بيان أهم معالم العلاقات التي تربط المسلم بغيره :
1/ اختلاف الدين :
ـ ينص الإسلام على احترام الديانات، وعدم النظر إليها بكراهية، لأن القرآن يبن أن اختلاف الناس رحمة وطبيعة بشرية، ، قال تعالى :(( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))
ـ ومن أهم المفاهيم التي يربي عليها الإسلام عليها أتباعه هي:
أ ـ يعتقد المسلم بكرامة الإنسان
ب ـ اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله
ج ـ المسلم يعتقد أن الله وحده من يحاسب الناس
د ـ يعتقد المسلم أن الله يأمر بالعدل والبر والقسط
2/ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام :
ـ حق الحماية: دمه، أمواله، أعراضه
ـ التأمين عند العجز و الشيخوخة والفقر" ما أنصفناه غذ أخذنا الجزية منه شابا، ثم نخذله عند الهرم "
ـ حق التدين: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ }البقرة256
ـ حق العمل والكسب
ـ حق تولي وظائف في الدولة
3/أسس علاقة المسلمين بغيرهم
ـ التعارف:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13
ـ التعايش:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }الممتحنة8 ،
ـ التعاون:{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }المائدة2 ،
4/ الروابط الاجتماعية : رابطة القومية، رابطة العائلة، رابطة الإقامة
من مصادر التشريع الإسلامي ( الإجماع والقياس و المصالح المرسلة )
الإجماع
تمهيد :
لكل علم مصادر ومراجع يعود إليها المتخصصون فيها لربط ما يبحثون فيه أو من اجل تأصيل ما يتوصلون إليه من علوم ،وعلوم الشريعة بصفة عامة ، لها مصادرها الأصلية والتبعية التي يرجع لها الفقهاء والأصوليون من أجل تأصيل المسائل الفقهية المتجددة ،
وهذه الوحدة فيها بيان لمصدرين أساسين من مصادر التشريع الإسلامي وهما:
• الإجماع
• القياس ،
• ومصدر من المصادر التبعية المختلف فيها وهي المصالح المرسلة
أولا: الإجماع:
1 ـ تعريف الإجماع:
ـ تعريف الإجماع لغة : له معنيان :
• العزم على الشيء والتصميم.
• الاتفاق على الشيء.
ـ تعريف الإجماع اصطلاحا:
هو أن يتفق علماء الأمة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
أمثلة عن الإجماع
ـ إجماع الصاحبة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ إجماع منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي بمكة ورابطة العالم الإسلامي على تحريم فوائد البنوك بكل صورها وأنها الربا المحرم.
2/ أنواع الإجماع
1 ـ إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دو أن يخالف في ذلك أحد.مثال عن الإجماع الصريح:
ـ إجماع الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على و جوب خمس صلوات في اليوم والليلة
ـ إجماع مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي على تحريم كراء البطون لحمل البويضة الملقحة،لزوجين آخرين.
حكم الإجماع الصريح: اتفق العلماء على أن الإجماع الصريح حجة أي أن الحكم المترتب عليه يفيد وجوب العلم والعمل.
2 ـ الإجماع السكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو يعمل فيعلم الباقون ولا يظهرون معارضة.
شروط العمل بالإجماع السكوتي :
ـ ألا يكون الساكت غير راض بذلك القول .
ـ أن تمر مدة كافية للبحث و النظر في مثل ذلك القول بعد سماعه.
3/ حكم الإجماع
اختلف الفقهاء في حكم الإجماع على حسب اختلافهم في أنواعه،
أ ـ فمنهم من قال أن الإجماع قطعي في كل أقسامه صريح أو سكوتي
ب ـ ومنهم من قال أنه قطعي في الصريح فقط، ظني في السكوتي .
4/ أدلة حجية الإجماع:
اتفق علماء المسلمين على أن الإجماع حجة ، وأنه دليل من أدلة الشريعة مع أنهم اختلفوا في أنواع الإجماع وطبيعته وشروطه ، واستدلوا على حجيته بما يلي :
أ ـ من القرآن الكريم :
قال تعالى : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115ففي الآية وعيد وتهديد على إتباع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه
ب ـ من السنة أحاديث كثيرة تبين أن الأمة لا تجمع على ضلالة منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) رواه ابن ماجه
ـ ركن الإجماع
ـ الاتفاق قولا وعملا : وهو أن يتفق مجتهدوا الأمة جميعا على قول واحد سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو كل من موقعه .
وتجدر الإشارة إلى أن من العلماء من يرى بأن الإجماع في عهد الصحابة دون غيرهم
أمثلة عن الإجماع:
ـ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }النساء23
ـ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس (1/6)
ـ إجماع الصاحبة في عهد أبي بكر الصديق على محاربة مانعي الزكاة
ـ إجماع الفقهاء على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه.
شروط صحة الإجماع
1 ـ إنقراض عصر المجتهدين لاحتمال رجوع مجتهد عن رأيه فيؤول الأمر إلى الاختلاف
2 ـ أن لا يكون في مسألة جرى عليها الخلاف بين الفقهاء في عصر الصحابة
3 ـ قيام دليل يصلح للحكم : أي أن يكون الإجماع مستند إلى دليل شرعي .
شروط من يقبل إجماعهم ( المجتهد )
1 ـ العلم بآيات الأحكام : أي الآيات التي فيها حكم شرعي .
2 ـ العلم بأحاديث الأحكام : أي الأحاديث التي فيها حكم شرعي .
3 ـ العلم بمواقع الإجماع : وهي المسائل الشرعية التي أجمع الفقهاء عليها
4 ـ العلم باللغة العربية : لأن القرآن والسنة نزل بها ولا يفهمان بدون العلم باللغة .
5 ـ العلم بالناسخ والمنسوخ: أي يعرف النص الذي بقي على حكمه وتلاوته من غيره.
6 ـ العلم بأصول الفقه: وهو العلم الذي به يعرف أدلة الأحكام وقواعدها التي بها يستنبط الحكم
7 ـ العلم بالقياس:وهو من العلوم الأساسية لكل مجتهد لكي يستنبط الأحكام الشرعية
8 ـ أن يكون المجتهد من أهل الصلاح والتقوى والورع وأن لا يكون من أهل البدع والفسوق.
القياس
القياس :
1/ تعريف القياس:
أ ـ لغة : التقدير
ب ـ اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له ، لاشتراكهما في علة الحكم .
أو هو : حمل فرع على أصل في الحكم بجامع بينهما .
2 / حجية القياس :
- ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى مشروعية العمل بالقياس ، وذهب المذهب الظاهري و الامام "النظام " إلى عدم مشروعية العمل بالقياس .
- واستدل جمهور العلماء على مشروعية القياس بأدلة من الكتاب والسنة والعقل نوجز بعضها فيما يلي:
أ ـ من القرآن :
ـ قوله تعالى : { ... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ }الحشر2
ووجه الدلالة أن الله أمر بالاعتبار والقياس نوع من الاعتبار.
ـ وقوله تعالى في جزاء من قتل صيد الحرم وهو محرم مبينا أن للقاضي السلطة التقديرية في إيجاد الفدية المناسبة لما قتله من الحيوانات وذلك لا يتحقق إلا باستعمال القياس قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }المائدة95
ب ـ من السنة :
-روي أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت:( إن أبي أدركته فريضة الحج أَفَأَحُجُ عنه ؟ فقال لها : أَرَأَيْتِ إن كان على أبيك دَيْنٌ فقضيته أَكَانَ ينفعه ذلك ؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ) رواه الإمام مالك
- ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حكم وجوب قضاء ديون العباد المالية على وجوب قضاء دين الله المتمثل في الحج واعتبره أوجب وأوكد .
ج ـ من الأثر :
- عمل الصحابة بالقياس في كثير من الوقائع من ذلك :
• كقولهم في تحديد حد السكران : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فحده حد الفرية(القذف)
3/ أركان القياس وشروطها :
1 ـ المقيس عليه :ويسمى الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد الدليل الشرعي بحكمه.
شروط حكم الأصل ( المقيس عليه )
• أن يكون ثابتا بالكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع .
• أن يكون الحكم معقول المعنى. مثل تحريم الخمر ،لأن هناك أحكام غير معقولة المعنى وإنما هي تعبدية يقوم بها المسلم دون بحث عن حكمتها مثل عدد ركعات الظهر، فالقياس في مثل هذه الأحكام لا يمكن لاستحالة تحقيق العلة
• أن يكون حكم الأصل مختصا به : أي أن يكون الحكم الشرعي الذي نريد أن نعطيه للمقيس هو في حد ذاته أصلي وليس قياس لحكم شرعي آخر حتى نتمكن من إلحاق الحكم الأول بالثاني .
2 ـ المقيس:ويسمى الفرع ،وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها، ولم يرد فيها دليل شرعي.
شروط المقيس ( الفرع ) :
• قيام حكم الأصل على الفرع: كقياس جريان حكم الربا في الذرة والأرز على جريانه في البر ( القمح ) لأن كلا من الذرى والأرز والقمح قابلان للكيل والوزن
• أن لا يكون في الفرع ( المقيس ) نص خاص يدل على مخالفته للقياس :
• أن يساوي الفرع الأصل في علة حكمه: بأن تكون العلة مساوية لها في الأصل .
3 ـ الحكم : وهو الحكم الشرعي الذي نريد أن نعطيه للمقيس ،و هو ثابت بالنص أو الاجماع..
4 ـ العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل،و الذي من اجله شرع الحكم في الأصل.كالإسكار هي علة تجمع بين تحريم شرب الخمر ( المقيس عليه ) ، وبين تحريم كل المخدرات والمهدءات ( المقيس) .
شروط العلة :
• أن يدور الحكم معها في كل الأحوال
• أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها :
• أن تكون ظاهرة منضبطة
4/ حكم القياس ومرتبته
القياس دليل ظني وليس قطعي كالقرآن والسنة، وعليه :
• إذا تعارض القياس مع نص من القرآن أو السنة قدم القرآن على القياس لأنهما قطعيان وهو ظني.
• وإذا تعارض القياس مع الإجماع قدم الإجماع على القياس لأن الإجماع قطعي والقياس ظني
المصالح المرسلة
المصالح المرسلة :
1 ـ تعريف المصالح المرسلة :
أ ـ تعريف المصالح لغة : هي المنفعة
ب ـ تعريف المصالح اصطلاحا :
• هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع ، بناء على مصلحة لا دليل على اعتبارها ولا على إلغائها
• أو هي : كل منفعة تحفظ الكليات الخمس ولم يأت الدليل على اعتبارها أو إلغائها
أمثلة عن بعض المصالح المرسلة
• اتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق.
• اتفاق الصحابة على كتابة مجموعة من النسخ وإرسالها إلى مختلف البلدان في عهد عثمان بن عفان.
• وضع قوانين وقواعد تضبط المرور لحفظ النفس والمال.
• إلزام المتزوج بتوثيق زواجه بعقد مدني حفظا للأنساب .
حجية المصالح المرسلة ودليل اعتبارها :
استدل القائلون بالمصالح المرسلة بأدلة منها:
• شرع الله الأحكام لتحيق المصالح ودفع المفاسد، وهذا مقتضى الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}الأنبياء107
• الحوادث تتجدد، والمصالح تتغير بتجدد وتغير الزمان، لذلك فإن سعي العلماء إلى إيجاد حلول وإجابات لمشاكل الأمة بناء على المصالح المرسلة هو من قبيل نشر الإسلام والرحمة التي أرسل الله بها نبيه .
• عمل الصحابة بمقتضى المصالح المرسلة من ذلك ذهابهم إلى جمع القرآن في مصحف واحد في زمن أبي بكر لمصلحة حفظ الدين بجمع القرآن.
شروط العمل بالمصالح المرسلة
اشترط القائلون بالمصالح المرسلة شروطا ثلاثة:
• أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة الضرورية ( حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال ).
• أن لا تعارض نصا شرعيا أو دليلا من الأدلة القطعية
• أن تكون مصلحة لعامة الناس .
• أن تكون معقولة في حد ذاتها لا وهمية
حقوق العمال و واجباتهم في الاسلام
حقوق العمال و واجباتهم في الإسلام
نظرة الإسلام للعمل تختلف عن كثير من الشرائع و الفلسفات و القوانين،فالإسلام يعتبر العمل نوع من أنواع العبادة و العمل الصالح،المكسب لرضا الله تعالى ،و الثواب،فضلا عن الحقوق المادية المتعارف عليها.
لهذا ضبط حقوق العامل و واجباته بجملة من الأحكام و المبادئ.
1/ نظرة الإسلام إلى العمل:
وهي نظرة مبنية على الاحترام،و الإلزام،فالعمل من حيث هو مصدر للرزق و تحمل مسؤولية العيال ،،هو واجب على كل قادر على الكسب،، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }الجمعة10
و قد جسد رسول الله هذه النظرة في حياته و سنته المطهرة.
2/ الحقوق الأساسية للعمال:
حدد الإسلام جملة من الأخلاق و الأحكام تحفظ حقوق العامل، فدعا أصحاب الأعمال للالتزام بها ،منها:
• المعاملة الحسنة للعامل،بما يحفظ كرامته
• عدم تكليفه بما لا يطيق، بما يضر بصحته،،
• حق الأجرة المناسبة للعمل
• الالتزام بما تم الاتفاق عليه من شروط و حقوق.
• الاستمرار في العمل حتى ولو نقص في إنتاجه لمرض أو كبر،،
• حق العامل في أداء عبادته
• حق العامل في الشكوى و التقاضي
• حق العامل في الضمان
• الحق في الترقية
3/ واجبات العامل:
• تحديد واجبات العامل بدقة
• الشعور بالمسؤولية تجاه عمله
• أداء العمل على أحسن وجه
• الأمانة في العمل و الإخلاص، و البعد عن الخيانة و الغش
• عدم استغلال العمل لإغراض شخصية
4/ واجبات صاحب العمل:
• تبيين للعامل حقيقة العمل،زمنا و انجازا و أجرة
• ان لا يكلف العامل فوق طاقته
• المعاملة بالحسنى
• عدم الظلم من حيث الأجرة،و دون مماطلة
• العفو الصفح عند الخطأ، الذي لا يكون مصدره الإهمال و التقصير
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى