40 عائلة تتمسك باللجوء للعدالة لحرمانها من السكن بغرداية
الأربعاء أبريل 18, 2012 11:06 am
لازال ملف المنكوبين بغرداية يشكل أحد أثقل الملفات التي فشلت السلطات المحلية في معالجته نهائيا، إذ ظلت القضية عالقة رغم تشديد والي الولاية أكثر من مرة على ضرورة تسويتها، في الوقت الذي ينتظر المنكوبون إنهاء معاناتهم وترحيلهم إلى سكنات اجتماعية.
هدّد عدد من المنكوبين بغرداية برفع دعوى قضائية ضد الجهات المكلفة بملفهم الذي فشلت السلطات -حسب هؤلاء- في تسويته ولم تلتزم بالنصوص القانونية، حيث أقصت ذات الجهات على حد قول المتضررين قرابة 40 منكوبا، خاصة المصنفين في درجتي أحمر 5، رغم وجود مقررات رسمية تنص على ذلك، إذ طبقت عليهم قوانين غير مطابقة للقوانين الوزارية الخاصة بالمنكوبين على غرار التشريع المحدد للسكن العمومي الإيجاري وفق المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في سنة 2008 .
وصرح أحد المنكوبين "للشروق" أنه تحصل على مقرر عام 2008 يتضمن منح مؤقت لبناء جاهز "شالي" بمنطقة ""واد نشو" بالرجوع إلى قرار لجنة إعادة إسكان المنكوبين التي حصل بموجبها على تصنيف درجة أحمر 5 بعد إنهيار منزله، ما يعني استفادته من سكن اجتماعي بعد إخلائه "للشالي"، غير أنه أقصي من قائمة السكنات، وهو ما اعتبره خرقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 -173 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08 أكتوبر 2008 المتضمن إعلان المناطق المنكوبة بغرداية.
وأوضح عدد من المتضررين أن الإشكال المطروح حرمهم من حقهم في السكن، رغم أنهم لم يستفيدوا من أي عقار أو سكن اجتماعي، ماعدا حصولهم مع الورثة على إعانة مالية سابقا، مضيفا أن المصالح المعنية تماطلت في معالجة ملف المنكوبين وأن من تلقوا قرار إخلاء الشاليهات وتسليم المفاتيح حصلوا على المقرر الذي يتضمن نصوص قانونية واضحة، أبرزها أن المستفيدين من الشاليهات لا يلتزمون بإخلائها إلا بعد حصولهم على سكن دائم، وهو ما نصت عليه المادة رقم 2 من المقرر، أما المادة رقم 3 فتقر أن "الشالي" غير قابل للتنازل، في حين أشارت المادة السادسة من نفس المقرر إلى أنه من واجب الجهات الوصية تنفيذ المقرر تطبيقا لمحتوى مادته الرابعة التي شددت على أن كل مخالفة لأحكام المقرر تعرض صاحبها لإخلاء البناء الجاهز والمتابعة الجزائية، ما يعني استنادا إلى مصادر قانونية أنه في حالة ما إذا تنازل المنكوبون عن الشاليهات وسلموا المفاتيح دون حصولهم على السكن الاجتماعي، لهم الحق في المتابعة القضائية لأن القانون في صالحهم.
في سياق آخر طالب المنكوبون بتسيير ملف قضيتهم طبقا للمرسومين التنفيذيين رقم 90 و402، حيث ينصان على تعويض المنكوبين من صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وليس تخصيص إعانات من صندوق السكن.
هدّد عدد من المنكوبين بغرداية برفع دعوى قضائية ضد الجهات المكلفة بملفهم الذي فشلت السلطات -حسب هؤلاء- في تسويته ولم تلتزم بالنصوص القانونية، حيث أقصت ذات الجهات على حد قول المتضررين قرابة 40 منكوبا، خاصة المصنفين في درجتي أحمر 5، رغم وجود مقررات رسمية تنص على ذلك، إذ طبقت عليهم قوانين غير مطابقة للقوانين الوزارية الخاصة بالمنكوبين على غرار التشريع المحدد للسكن العمومي الإيجاري وفق المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في سنة 2008 .
وصرح أحد المنكوبين "للشروق" أنه تحصل على مقرر عام 2008 يتضمن منح مؤقت لبناء جاهز "شالي" بمنطقة ""واد نشو" بالرجوع إلى قرار لجنة إعادة إسكان المنكوبين التي حصل بموجبها على تصنيف درجة أحمر 5 بعد إنهيار منزله، ما يعني استفادته من سكن اجتماعي بعد إخلائه "للشالي"، غير أنه أقصي من قائمة السكنات، وهو ما اعتبره خرقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 -173 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08 أكتوبر 2008 المتضمن إعلان المناطق المنكوبة بغرداية.
وأوضح عدد من المتضررين أن الإشكال المطروح حرمهم من حقهم في السكن، رغم أنهم لم يستفيدوا من أي عقار أو سكن اجتماعي، ماعدا حصولهم مع الورثة على إعانة مالية سابقا، مضيفا أن المصالح المعنية تماطلت في معالجة ملف المنكوبين وأن من تلقوا قرار إخلاء الشاليهات وتسليم المفاتيح حصلوا على المقرر الذي يتضمن نصوص قانونية واضحة، أبرزها أن المستفيدين من الشاليهات لا يلتزمون بإخلائها إلا بعد حصولهم على سكن دائم، وهو ما نصت عليه المادة رقم 2 من المقرر، أما المادة رقم 3 فتقر أن "الشالي" غير قابل للتنازل، في حين أشارت المادة السادسة من نفس المقرر إلى أنه من واجب الجهات الوصية تنفيذ المقرر تطبيقا لمحتوى مادته الرابعة التي شددت على أن كل مخالفة لأحكام المقرر تعرض صاحبها لإخلاء البناء الجاهز والمتابعة الجزائية، ما يعني استنادا إلى مصادر قانونية أنه في حالة ما إذا تنازل المنكوبون عن الشاليهات وسلموا المفاتيح دون حصولهم على السكن الاجتماعي، لهم الحق في المتابعة القضائية لأن القانون في صالحهم.
في سياق آخر طالب المنكوبون بتسيير ملف قضيتهم طبقا للمرسومين التنفيذيين رقم 90 و402، حيث ينصان على تعويض المنكوبين من صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وليس تخصيص إعانات من صندوق السكن.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى