الصيام المحرم و المكروه
الأحد أغسطس 23, 2009 3:53 pm
align=center]ليس كل صيام محمودًا أو مطلوبًا في الإسلام، فالصيام عبادة، والعبادات لا تقبل إلا بتوقيف من الشرع، فما نهى عنه الشرع لم يتعبد به، لأنه يكون معصية، وهذا إذا نهي عنه نهيًا جازمًا، فإذا لم يشدد في النهي عنه كان فعله مكروهًا فقط. وما لم يشرعه ولم يأمر به، لم يتعبد به أيضًا، لأنه يكون بدعة.
|--*¨¨*--|أولا: الصيام المحرم.|--*¨¨*--|
1- تحريم صيام يومي العيد:.
ومن الصيام المحرم في الإسلام بإجماع المسلمين: صيام يومي العيد: عيد الفطر، وهو اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.
فمن صام هذين اليومين أو أحدهما فقد أثم، ولا يصح صومه، ومن نذر صيامهما لا ينعقد نذره على الصحيح؛ إذ لا نذر في معصية الله تعالى.
روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء يصلي، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين اليومين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون من نسككم (متفق عليه).
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ن نهى عن صيام يومين: يوم فطر، ويوم أضحى (متفق عليه. وعن أبي سعيد مثله).
وذلك أنهم في ضيافة الله تعالى في هذين اليومين، فلا يجمل بهم أن يصوموهما.
ثم هما يومان للعب واللهو وترويح النفس، فلا يناسبهما الصوم، فقد كان لأهل المدينة يومان في الجاهلية يلعبون فيهما، فأبدلهما الله بهما يومي الفطر والأضحى.
وفي عيد الفطر خاصة يجب أن يتميز هذا اليوم عن أيام الصيام قبله، وإلا كان امتدادًا لرمضان، ولم يكن هناك معنى لتسميته عيد الفطر.
وفيه تكتمل الفرحة بالفطر النهائي من صيام الشهر بعد الفرحة بالفطر اليومي، وكلتاهما يشملهما الحديث الصحيح: "للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه"، وفرحة العيد بالفطر من الشهر كله أكبر بلا شك من الفرحة بالفطر من كل يوم على حدة.
2- صوم أيام التشريق:.
وأيام التشريق ملحقة بيوم عيد الأضحى، فهي تتمة له، وتشترك معه في مشروعية التكبير فيها عقب الصلوات، ومشروعية النحر فيها.
وسميت أيام التشريق:.
لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر في الشمس، لتقدد وتحفظ. وفيها جاء الحديث: "أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله تعالى" (رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي).
وعن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، أنها أيام أكل وشراب، ولا صوم فيها. يعني: أيام التشريق (رواه أحمد والبزار وقال الهيثمي في المجمع (202/3): رجالهما رجال الصحيح).
وعن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة، فلا يصومها أحد" (رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبزار).
ولهذا لا يحل صيام أيام التشريق، وهي 11 و12، و13 من ذي الحجة، إلا لمن كان عليه هدي في الحج ولم يقدر على أدائه، فقد أجاز له القرآن صيام ثلاثة أيام في الحج كما قال تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (البقرة: 196).
روى ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي (رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة كما في المجموع -442/6).
وهذا القول مرفوع معنى، لأنه بمنزلة: (لم يرخص لنا رسول الله).
وفي رواية لهما: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا، ولم يصم، صام أيام منى" (رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة كما في المجموع (442/6).
وأما ما روي عن بعض السلف من صيامهم أيام التشريق، فلعلهم لم يبلغهم النهي عن صيامهما.
وقد روى أبو مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعامًا، فقال: كل: فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها (رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، قاله النووي في المجموع -442/6).
3- الصيام المبتدع في الدين:.
ومن الصيام المحرم: مما ابتدعه الناس بأهوائهم، ولم يشرعه الله ورسوله ولا عمل به الراشدون المهديون من خلفائه، ولا دعا إليه أحد من أئمة الهدى. من ذلك:.
أ-إفراد صيام يوم 12 من ربيع الأول:.
ومن الصيام المبتدع الثاني عشر (12) من ربيع الأول خاصة بدعوى أنه يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي أن نعبر عن حبنا له بالصوم.
ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعبد لله تعالى بحبه، ونعتقد أن حبنا له جزء من الإيمان، ولا يذوق المرء حلاوة الإيمان حقًا ما لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
ولكن أعظم مظهر لحبنا له: أن نتبع سنته، ونعظم شريعته، ونقف عند أمره ونهيه، ولا نشرع في دينه ما لم يأذن به الله تعالى.
وصوم يوم مولده، لم يشرعه لنا، ولم يجئ في ذلك حديث صحيح ولا ضعيف، ولم يقل به أحد من سلف الأمة، ولم يفعله، ورحم الله القائل:.
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
على أن تحديد يوم 12 ربيع الأول، باعتباره يوم مولد النبي، لا يقوم عليه دليل صحيح، وإن اشتهر بين المسلمين. فهناك من يقول: مولده يوم التاسع، وهناك من يقول غير ذلك.
ولو كان ذلك أمرًا مُهِمًا يترتب عليه حكم شرعي لضبطه المسلمون، وتناقلوه كما ضبطوا غيره مما يتعلق بالأعمال والأحكام.
ب- إفراد صيام يوم 27 رجب:.
ومن ذلك صيام اليوم السابع والعشرين (27) من رجب، باعتباره اليوم الذي كان صبيحة ليلة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فمن الناس من يصوم هذا اليوم باعتباره من أيام الإسلام، التي أنعم الله فيها على نبيه بنعم كبرى، يجب أن تذكر فتشكر!.
ونعم الله على نبيه الكريم نعم على أفراد أمته، فشكرها واجب عليهم، ومن مظاهر هذا الشكر أن تصام تلك الأيام التي تحمل ذكريات عظيمة!.
وكل هذا لا دليل فيه على شرعية الصيام، فقد أمر الله المسلمين بذكر نعم كثيرة عليهم، مثل قوله لهم بمناسبة غزوة الأحزاب: (اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها) الآيات.
ومع هذا لم يذكروا النعمة بصيام هذه الأيام، كلما هبت ذكراها في شوال .. وغيرها وغيرها.
قال ابن القيم في (زاد المعاد) في شأن ليلة الإسراء نقلاً عن شيخه ابن تيمية: (لا يُعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم).
قال: (لم يقم دليل معلوم على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك متقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص تلك الليلة بقيام ولا غيره) (زاد المعاد (57/1،58) ط. الرسالة).
على أن ليلة (27) رجب وإن اشتهر بين الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لم يصح دليل على أنها هي.
ج- إفراد يوم النصف من شعبان:.
أما يوم النصف من شعبان فقد سبق الحديث عنه عند كلامنا عن الصيام المستحب في شعبان.
وينبغي أن ننبه أن الممنوع في هذا الصيام المبتدع هو القصد إلى إفراد هذا اليوم أو ذلك بالصيام. أما أن يصومه ضمن صوم كان يعتاده، كأن يأتي في يوم اثنين أو خميس، أو الثلاثة القمرية من كل شهر، أو نحو ذلك، فلا مانع منه، ولا حرج فيه.
4- صيام التطوع إذا ضَيَّع حقًا للغير:.
ومن الصيام الذي منع منه الشرع، برغم ما فيه من قصد القربة إلى الله تعالى: صيام التطوع الذي يترتب عليه إهدار لحق الغير.
وذلك أن صيام التطوع نافلة، وأداء الحقوق لأهلها فريضة، فلا يحل للمسلم أن يضيع فريضة من أجل نافلة.
وهذا ما قرره علماء الأمة حين قالوا: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة.
وقالوا: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.
5- صيام المرأة بغير إذن زوجها:.
والأصل في هذا في باب الصيام، قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" (متفق عليه عن أبي هريرة، وهذا لفظ البخاري). وفي رواية: "لا تصوم المرأة وبَعْلها شاهد، إلا بإذنه، غير رمضان" (رواه أبو داود عن أبي هريرة، قال النووي: إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم -المجموع 392/6).
وقوله: (لا يحل) صريح في أنه ليس مجرد مكروه، بل حرام، وذلك أن لزوجها حقًا فيها، ومن الرجال من لا يصبر عن امرأته إذا أرادها، فلا يجوز لها أن تلغي حقه - وهو فرض عليها - بنوافل العبادة (انظر: المجموع، نفسه).
وفي حالة الفرض تَعَارَضَ حَقُّه وحق الله تعالى، فقُدِّمَ حقُّ الله، لأنه أحق أن يقدم ويرعى، بخلاف حالة التطوع والتنفل.
ولهذا قرر الفقهاء: أن من حق زوجها أن يفسد عليها صومها، إذا رغب فيها، وكانت صائمة بغير إذنه.
وإذنه مطلوب في حال إقامته وحضوره، أما في حالة سفره وغيابه، فلها أن تصوم ما شاءت، وهذا معنى: (وزوجها شاهد) في الحديث، ولزوال علة النهي.
وعلى الزوج المسلم ألا يتعنت مع زوجته المتدينة، الراغبة في الخير، ويحرمها من صيام التطوع، على وجه الدوام، بل ينبغي له أن يأذن لها بين الحين والحين، وله بذلك أجر، وعنده في الليل متسع، ولو شاركها في الصوم لكان أفضل.
6- الموظف الذي يعطل المصالح بدعوى الصيام:.
ويُقاس على المرأة المتزوجة، كل من يُعطِّله الصيام عن حق أو حقوق للآخرين في عنقه.
وذلك مثل المدرس الذي لا يستطيع أن يقوم بواجبه في شرح دروسه لتلاميذه إذا كان صائمًا.
والموظف الذي لا يمكنه قضاء مصالح الناس المتعلقة به، ويؤجلهم يومًا بعد يوم، بحجة أنه صائم، والصوم يتعبه!.
وغير هذا وذلك، ممن يتعلل بصيام الاثنين والخميس، أو صيام داود، أو غير ذلك وهو لا يتقن عمله، ولا يؤدي له حقه الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" (رواه مسلم عن شداد بن أوس، وهو من أحاديث الأربعين النووية). أي فرض الإتقان وجعله واجبًا دينيًا في كل عمل، ولو كان من أعمال الدنيا المحضة. ويقول: "إن الله يحب من أحدكم إذا عمل شيئًا أن يتقنه" (واه أبو يعلي والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر وغيرهم عن عائشة، وحسنه في صحيح الجامع الصغير).[/align]
|--*¨¨*--|أولا: الصيام المحرم.|--*¨¨*--|
1- تحريم صيام يومي العيد:.
ومن الصيام المحرم في الإسلام بإجماع المسلمين: صيام يومي العيد: عيد الفطر، وهو اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.
فمن صام هذين اليومين أو أحدهما فقد أثم، ولا يصح صومه، ومن نذر صيامهما لا ينعقد نذره على الصحيح؛ إذ لا نذر في معصية الله تعالى.
روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء يصلي، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين اليومين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون من نسككم (متفق عليه).
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ن نهى عن صيام يومين: يوم فطر، ويوم أضحى (متفق عليه. وعن أبي سعيد مثله).
وذلك أنهم في ضيافة الله تعالى في هذين اليومين، فلا يجمل بهم أن يصوموهما.
ثم هما يومان للعب واللهو وترويح النفس، فلا يناسبهما الصوم، فقد كان لأهل المدينة يومان في الجاهلية يلعبون فيهما، فأبدلهما الله بهما يومي الفطر والأضحى.
وفي عيد الفطر خاصة يجب أن يتميز هذا اليوم عن أيام الصيام قبله، وإلا كان امتدادًا لرمضان، ولم يكن هناك معنى لتسميته عيد الفطر.
وفيه تكتمل الفرحة بالفطر النهائي من صيام الشهر بعد الفرحة بالفطر اليومي، وكلتاهما يشملهما الحديث الصحيح: "للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه"، وفرحة العيد بالفطر من الشهر كله أكبر بلا شك من الفرحة بالفطر من كل يوم على حدة.
2- صوم أيام التشريق:.
وأيام التشريق ملحقة بيوم عيد الأضحى، فهي تتمة له، وتشترك معه في مشروعية التكبير فيها عقب الصلوات، ومشروعية النحر فيها.
وسميت أيام التشريق:.
لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر في الشمس، لتقدد وتحفظ. وفيها جاء الحديث: "أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله تعالى" (رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي).
وعن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، أنها أيام أكل وشراب، ولا صوم فيها. يعني: أيام التشريق (رواه أحمد والبزار وقال الهيثمي في المجمع (202/3): رجالهما رجال الصحيح).
وعن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة، فلا يصومها أحد" (رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبزار).
ولهذا لا يحل صيام أيام التشريق، وهي 11 و12، و13 من ذي الحجة، إلا لمن كان عليه هدي في الحج ولم يقدر على أدائه، فقد أجاز له القرآن صيام ثلاثة أيام في الحج كما قال تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (البقرة: 196).
روى ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي (رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة كما في المجموع -442/6).
وهذا القول مرفوع معنى، لأنه بمنزلة: (لم يرخص لنا رسول الله).
وفي رواية لهما: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا، ولم يصم، صام أيام منى" (رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة كما في المجموع (442/6).
وأما ما روي عن بعض السلف من صيامهم أيام التشريق، فلعلهم لم يبلغهم النهي عن صيامهما.
وقد روى أبو مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعامًا، فقال: كل: فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها (رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، قاله النووي في المجموع -442/6).
3- الصيام المبتدع في الدين:.
ومن الصيام المحرم: مما ابتدعه الناس بأهوائهم، ولم يشرعه الله ورسوله ولا عمل به الراشدون المهديون من خلفائه، ولا دعا إليه أحد من أئمة الهدى. من ذلك:.
أ-إفراد صيام يوم 12 من ربيع الأول:.
ومن الصيام المبتدع الثاني عشر (12) من ربيع الأول خاصة بدعوى أنه يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي أن نعبر عن حبنا له بالصوم.
ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعبد لله تعالى بحبه، ونعتقد أن حبنا له جزء من الإيمان، ولا يذوق المرء حلاوة الإيمان حقًا ما لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
ولكن أعظم مظهر لحبنا له: أن نتبع سنته، ونعظم شريعته، ونقف عند أمره ونهيه، ولا نشرع في دينه ما لم يأذن به الله تعالى.
وصوم يوم مولده، لم يشرعه لنا، ولم يجئ في ذلك حديث صحيح ولا ضعيف، ولم يقل به أحد من سلف الأمة، ولم يفعله، ورحم الله القائل:.
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
على أن تحديد يوم 12 ربيع الأول، باعتباره يوم مولد النبي، لا يقوم عليه دليل صحيح، وإن اشتهر بين المسلمين. فهناك من يقول: مولده يوم التاسع، وهناك من يقول غير ذلك.
ولو كان ذلك أمرًا مُهِمًا يترتب عليه حكم شرعي لضبطه المسلمون، وتناقلوه كما ضبطوا غيره مما يتعلق بالأعمال والأحكام.
ب- إفراد صيام يوم 27 رجب:.
ومن ذلك صيام اليوم السابع والعشرين (27) من رجب، باعتباره اليوم الذي كان صبيحة ليلة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فمن الناس من يصوم هذا اليوم باعتباره من أيام الإسلام، التي أنعم الله فيها على نبيه بنعم كبرى، يجب أن تذكر فتشكر!.
ونعم الله على نبيه الكريم نعم على أفراد أمته، فشكرها واجب عليهم، ومن مظاهر هذا الشكر أن تصام تلك الأيام التي تحمل ذكريات عظيمة!.
وكل هذا لا دليل فيه على شرعية الصيام، فقد أمر الله المسلمين بذكر نعم كثيرة عليهم، مثل قوله لهم بمناسبة غزوة الأحزاب: (اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها) الآيات.
ومع هذا لم يذكروا النعمة بصيام هذه الأيام، كلما هبت ذكراها في شوال .. وغيرها وغيرها.
قال ابن القيم في (زاد المعاد) في شأن ليلة الإسراء نقلاً عن شيخه ابن تيمية: (لا يُعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم).
قال: (لم يقم دليل معلوم على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك متقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص تلك الليلة بقيام ولا غيره) (زاد المعاد (57/1،58) ط. الرسالة).
على أن ليلة (27) رجب وإن اشتهر بين الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لم يصح دليل على أنها هي.
ج- إفراد يوم النصف من شعبان:.
أما يوم النصف من شعبان فقد سبق الحديث عنه عند كلامنا عن الصيام المستحب في شعبان.
وينبغي أن ننبه أن الممنوع في هذا الصيام المبتدع هو القصد إلى إفراد هذا اليوم أو ذلك بالصيام. أما أن يصومه ضمن صوم كان يعتاده، كأن يأتي في يوم اثنين أو خميس، أو الثلاثة القمرية من كل شهر، أو نحو ذلك، فلا مانع منه، ولا حرج فيه.
4- صيام التطوع إذا ضَيَّع حقًا للغير:.
ومن الصيام الذي منع منه الشرع، برغم ما فيه من قصد القربة إلى الله تعالى: صيام التطوع الذي يترتب عليه إهدار لحق الغير.
وذلك أن صيام التطوع نافلة، وأداء الحقوق لأهلها فريضة، فلا يحل للمسلم أن يضيع فريضة من أجل نافلة.
وهذا ما قرره علماء الأمة حين قالوا: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة.
وقالوا: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.
5- صيام المرأة بغير إذن زوجها:.
والأصل في هذا في باب الصيام، قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" (متفق عليه عن أبي هريرة، وهذا لفظ البخاري). وفي رواية: "لا تصوم المرأة وبَعْلها شاهد، إلا بإذنه، غير رمضان" (رواه أبو داود عن أبي هريرة، قال النووي: إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم -المجموع 392/6).
وقوله: (لا يحل) صريح في أنه ليس مجرد مكروه، بل حرام، وذلك أن لزوجها حقًا فيها، ومن الرجال من لا يصبر عن امرأته إذا أرادها، فلا يجوز لها أن تلغي حقه - وهو فرض عليها - بنوافل العبادة (انظر: المجموع، نفسه).
وفي حالة الفرض تَعَارَضَ حَقُّه وحق الله تعالى، فقُدِّمَ حقُّ الله، لأنه أحق أن يقدم ويرعى، بخلاف حالة التطوع والتنفل.
ولهذا قرر الفقهاء: أن من حق زوجها أن يفسد عليها صومها، إذا رغب فيها، وكانت صائمة بغير إذنه.
وإذنه مطلوب في حال إقامته وحضوره، أما في حالة سفره وغيابه، فلها أن تصوم ما شاءت، وهذا معنى: (وزوجها شاهد) في الحديث، ولزوال علة النهي.
وعلى الزوج المسلم ألا يتعنت مع زوجته المتدينة، الراغبة في الخير، ويحرمها من صيام التطوع، على وجه الدوام، بل ينبغي له أن يأذن لها بين الحين والحين، وله بذلك أجر، وعنده في الليل متسع، ولو شاركها في الصوم لكان أفضل.
6- الموظف الذي يعطل المصالح بدعوى الصيام:.
ويُقاس على المرأة المتزوجة، كل من يُعطِّله الصيام عن حق أو حقوق للآخرين في عنقه.
وذلك مثل المدرس الذي لا يستطيع أن يقوم بواجبه في شرح دروسه لتلاميذه إذا كان صائمًا.
والموظف الذي لا يمكنه قضاء مصالح الناس المتعلقة به، ويؤجلهم يومًا بعد يوم، بحجة أنه صائم، والصوم يتعبه!.
وغير هذا وذلك، ممن يتعلل بصيام الاثنين والخميس، أو صيام داود، أو غير ذلك وهو لا يتقن عمله، ولا يؤدي له حقه الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" (رواه مسلم عن شداد بن أوس، وهو من أحاديث الأربعين النووية). أي فرض الإتقان وجعله واجبًا دينيًا في كل عمل، ولو كان من أعمال الدنيا المحضة. ويقول: "إن الله يحب من أحدكم إذا عمل شيئًا أن يتقنه" (واه أبو يعلي والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر وغيرهم عن عائشة، وحسنه في صحيح الجامع الصغير).[/align]
- mohamed06402عضو
- الجنس :
عدد الرسائل : 45
العمر : 36
مقر الإقامة : tinerkouk
تاريخ التسجيل : 24/03/2009
التقييم : 4
نقاط : 61
رد: الصيام المحرم و المكروه
الأحد أغسطس 23, 2009 6:46 pm
من الاحسن لا ننقل الفتاوى عن طريق ما يسمى بـ (كوبي وكولي) لان هناك خلاف بين العلماء لذا لا نحرم ونحلل وحدنا لابد للاستناد بالعلماء
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى