منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU
منتدى شباب تينركوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Anonymous
زائر
زائر

كتاب الاطعمة Empty كتاب الاطعمة

الإثنين أغسطس 03, 2009 12:53 pm
كتاب الأطعمة

الأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية.
ماله ناب يفترس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب والأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير وما يستخبثه العرب كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل .
فصل
وماعدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية ومن اضطر إلي محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه ومن اضطر إلي نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجاناً ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجاناً من غير حمل وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوماً وليلة .
باب الذكاة
لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد السمك وكل مالا يعيش إلا في الماء ويشترط للزكاة أربعة شروط أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو مميزاً أو مراهقاً أو امرأة أو أقلق أو أعمى ولا تباح ذكاة سكران ومجنون وثني مجوسي ومرتد.
الثاني الآلة فتباح الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوباً من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر.
" الثالث" قطع الحقلوم والمريء فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.
الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره وأن يوجهه إلي غير القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد .
باب الصيد
لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:
أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح.
وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ ولا يحل ما قتل به والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة .
الثالث إرسال الآلة قاصداً فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح ويسن أن يقول معها الله أكبر كالزكاة .
طاهري ع
طاهري ع
الأمين العام للمنتدى
الأمين العام للمنتدى
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 547
العمر : 57
مقر الإقامة : زاوية الدباغ
تاريخ التسجيل : 10/12/2008
التقييم : 70
نقاط : 725

كتاب الاطعمة Empty رد: كتاب الاطعمة

الإثنين أغسطس 03, 2009 6:05 pm
معلومات فقهية جد هامة ومفيدة خاصة فيما يتعلق بالذبح وما يجوز اكله من الحيوانات
بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى