- بهيةعضو بارز
- الجنس :
عدد الرسائل : 1138
العمر : 52
مقر الإقامة : وسط المدينة تينركوك ولاية ادرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 69
نقاط : 2069
فرنسا ''تسقط'' الجزائر من خريطة مواقع تجاربها النووية
الأربعاء أبريل 22, 2009 8:33 pm
يتضمن مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية، الذي أعدته وزارة الدفاع الفرنسية في 30 مارس الماضي. اعترافا ضمنيا للدولة الفرنسية بمسؤوليتها في الأضرار التي لحقت بالجزائريين.
هذا القانون الذي أشرف عليه جون بول بودان، الملحق بديوان وزير الدفاع، يتضمن 7 مواد تحدد الخطوط العريضة لنظام تعويض الضحايا الجزائريين الذين تعرضوا للإشعاعات بفعل التجارب النووية التي قامت بها الدولة الفرنسية في الصحراء الجزائرية في الفترتين الممتدتين بين 13 فيفري 1960 و31 ديسمبر 1961 بالنسبة لوسط الصحراء، وبين 7 نوفمبر 1961 إلى 31 ديسمبر 1967 بالنسبة لمركز التجارب في الواحات.
ولم يحدد مشروع القانون نوعية الأمراض التي تمنح لأصحابها حق التعويض. وترك معدو المشروع ذلك لمجلس الدولة الذي سيحددها بمرسوم.
وإن كان مشروع القانون هذا قد ذكر بالاسم المواقع التي جربت فيها فرنسا أسلحتها النووية في مستعمراتها في المحيط الهادي، فإنه لم يذكر إطلاقا اسم الجزائر. وجاء في المادة 2 منه اسم ''الصحراء والواحات'' دون أن تحدد أين تقع. كما يشترط مشروع القانون من طالبي التعويض أن يثبتوا أنهم أقاموا في مواقع التجارب خلال الفترة التي أجريت فيها. ولم يأخذ مشروع القانون بالحسبان الأشخاص الذين يكونون قد تعرضوا لآثار الإشعاعات بعد فترات التجارب. وعلمت ''الخبر'' أن تحركات في فرنسا وبولينيزيا من طرف جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية من قدماء الجيش الفرنسي الذين اشتغلوا في الجزائر والضحايا المدنيين في بولينيزيا مع نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، يتحركون لإدخال تعديلات على مشروع القانون بما يضمن وضوحا أكبر في ميدان تحديد مسؤولية الدولة الفرنسية وانتزاع اعتراف صريح يضمن لهم حقوقا أكبر من ''تعويض'' طبي. أما في الجزائر فلم تتحرك أية جهة رسمية في هذا الاتجاه. كما تلتزم منظمات ''المجتمع المدني الرسمي'' مثل منظمة المجاهدين وأبناء الشهداء الصمت تجاه هذا الموضوع. ومعلوم أن وزارة الداخلية تحتفظ بملف جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ولم تمنحها الاعتماد لحد الآن.
هذا القانون الذي أشرف عليه جون بول بودان، الملحق بديوان وزير الدفاع، يتضمن 7 مواد تحدد الخطوط العريضة لنظام تعويض الضحايا الجزائريين الذين تعرضوا للإشعاعات بفعل التجارب النووية التي قامت بها الدولة الفرنسية في الصحراء الجزائرية في الفترتين الممتدتين بين 13 فيفري 1960 و31 ديسمبر 1961 بالنسبة لوسط الصحراء، وبين 7 نوفمبر 1961 إلى 31 ديسمبر 1967 بالنسبة لمركز التجارب في الواحات.
ولم يحدد مشروع القانون نوعية الأمراض التي تمنح لأصحابها حق التعويض. وترك معدو المشروع ذلك لمجلس الدولة الذي سيحددها بمرسوم.
وإن كان مشروع القانون هذا قد ذكر بالاسم المواقع التي جربت فيها فرنسا أسلحتها النووية في مستعمراتها في المحيط الهادي، فإنه لم يذكر إطلاقا اسم الجزائر. وجاء في المادة 2 منه اسم ''الصحراء والواحات'' دون أن تحدد أين تقع. كما يشترط مشروع القانون من طالبي التعويض أن يثبتوا أنهم أقاموا في مواقع التجارب خلال الفترة التي أجريت فيها. ولم يأخذ مشروع القانون بالحسبان الأشخاص الذين يكونون قد تعرضوا لآثار الإشعاعات بعد فترات التجارب. وعلمت ''الخبر'' أن تحركات في فرنسا وبولينيزيا من طرف جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية من قدماء الجيش الفرنسي الذين اشتغلوا في الجزائر والضحايا المدنيين في بولينيزيا مع نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، يتحركون لإدخال تعديلات على مشروع القانون بما يضمن وضوحا أكبر في ميدان تحديد مسؤولية الدولة الفرنسية وانتزاع اعتراف صريح يضمن لهم حقوقا أكبر من ''تعويض'' طبي. أما في الجزائر فلم تتحرك أية جهة رسمية في هذا الاتجاه. كما تلتزم منظمات ''المجتمع المدني الرسمي'' مثل منظمة المجاهدين وأبناء الشهداء الصمت تجاه هذا الموضوع. ومعلوم أن وزارة الداخلية تحتفظ بملف جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ولم تمنحها الاعتماد لحد الآن.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى